مجموعة مؤلفين
263
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
قد توهم بعض عدم مشروعية الرباعية في النوافل بدعوى الاستقراء في كتب الأخبار وعدم وجودها فيها ، لكنه ضعيف . والتحقيق : انّه إن أراد عدم ثبوتها بالقطع ، أو الدليل المعتبر فهو كذلك ، وإن أراد ثبوتها ولو بالخبر الضعيف ، وكفاية التسامح في مثله ، كما ذهب إليه بعضهم ، وأمّا بناء على المختار من ثبوت النوع فلا ، وهذه الصلاة هي صلاة القدر . وقد رواها السيد الجليل علي بن طاوس في كتاب الاقبال ، وحاصل الخبر الذي استدلّ به : انّ صلاة ليلة القدر أربع ركعات ، بسلام واحد في كلّ ركعة ، الحمد مرّة ، وكلّ من التوحيد والحمد ثلاث مرات ، لكن الظاهر منه رحمه الله اعتبار الخبر . [ 193 ] 93 - انّ الفرائض محصورة معدودة بخلاف النوافل ، فانّه لا حصر فيها ، ولذا ورد : « الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر » . [ 194 ] 94 - الظاهر جواز التنفل في سطح الكعبة بل استحبابه ، بخلاف الفريضة ؛ لاطباقهم على الكراهة . [ 195 - 198 ] 95 - الاشكال في نذر النافلة ، وكذا العهد واليمين ، وعليه الاجماع محققاً ومنقولًا ، وأمّا الفرائض فقد وقع الخلاف في انعقاد النذر ، بل منعه كثير من فقهائنا ، وجوّزه جماعة ، وهو فارق في المقام : فهذه 97 و 98 . وأمّا الفرائض امّا أن يكون موقتة أو غير موقتة ، والأخيرة لا يكون إلّا من ذوات الأسباب فالأولى كاليومية والجمعة والعيدين ، والأخيرة كالآيات ، وهي